السيد علي الطباطبائي
19
رياض المسائل
ويُجَزُّ رأس البكر مع الحدّ ، ويُغَرَّبُ عن بلده سنة . والبكر من ليس بمحصن . وقيل : الّذي أملك ولم يدخُل . ولا تغريب على المرأة ولا جَزّ . والمملوك يجلد خمسين ، ذكراً كان أو أُنثى ، محصناً أو غير محصن ، ولا جَزَّ على أحدهما ولا تغريب . ولو تكرّر الزنا كفى حدٌّ واحد . ولو حُدَّ مع كلّ واحد مرّة قُتل في الثالثة . وقيل : في الرابعة وهو أحوط . والمملوك إذا أُقيم عليه حدُّ الزنا سبعاً قُتل في الثامنة . وقيل : في التاسعة ، وهو أولى . وللحاكم في الذمِّيّ الخيار في إقامة الحدّ عليه وتسليمه إلى أهل نِحْلَتِه ليقيموا الحدّ على معتقدهم . ولا يقام على الحامل حدٌّ ولا قصاص حتّى تضع وتخرج من نفاسها وترضع الولد . ولو وجد له كافل جاز . ويُرجَمُ المريض والمستحاضة ، ولا يُحَدُّ أحدهما حتّى يبرأ . ولو رأى الحاكم التعجيل ضربه بالضِّغْثِ المشتمل على العدد . ولا يسقط الحدّ باعتراض الجنون . ولا يقام في الحرّ الشديد ، ولا البرد الشديد . ولا في أرض العَدوّ ، ولا على من التجأ إلى الحرم ، ويضيّق عليه في المطعم والمشرب حتّى يخرج للإقامة . ولو أحدث في الحرم ما يوجب حَدّاً حُدَّ فيه . وإذا اجتمع الحدّ والرجم جُلِدَ أوّلا . ويدفن المرجوم إلى حَقويه ، والمرأة إلى صدرها ، فإن فرَّ أُعيد . ولو ثبت الموجب بالإقرار لم يُعَد . وقيل : إن لم تُصبه الحجارة أُعيد . ويبدأ الشهود بالرجم ، ولو كان مقرّاً بدأ الإمام . ويجلد الزاني قائماً مجرّداً . وقيل : إن وجد بثيابه جلد بها أشدّ